حسن بن زين الدين العاملي

442

منتقى الجمان

العطار ، عن ممد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، فقال : نعم ، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ( 1 ) . ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق وعين المتن ، ولم يتقدم في بيان طرق الاخبار المعلقة في كتابي الشيخ ذكر طريقه إلى عبد الله بن مسكان ، لأنه ممن يقبل التعليق عنه ، والطريق إليه مذكور في الفهرست بعبارة مجملة ، وجميع محتملاتها حاصلة على شرائط الصحة الواضحة فليلحظ من هناك ، لاحتياج حكايتها إلى التطويل . ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب ( 3 ) بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل ؟ قال : نعم . وأضاف الصدوق - رحمه الله - إلى الخبر بعد إيراده له حديثا آخر في معناه برواية رواية ولم يورده الشيخ في الموضعين ، وصورته في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا : " قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟ فقال : نعم " ( 4 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 1379 وفسره وقال : " يعني في السفر " وحمل بذلك أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر ، وأخبار الحث عليه على السفر . ( 2 ) التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 126 . ( 3 ) في المصدر باب كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 212 . ( 4 ) المصدر تحت رقم 1380 .